الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت ) لأن اليقين لا يزول بالشك ، وصار كمن [ ص: 107 ] رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته . ولأبي حنيفة رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال عليه ، إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم فيقدر بالثلاث ، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها ، وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى : هي على الخلاف ، فيقدر بالثلاث في البالي وبيوم وليلة في الطري ولو سلم فالثوب بمرأى عينه والبئر غائبة عن بصر فيفترقان .

التالي السابق


( قوله لأن للموت سببا ظاهرا ) يعني أن الإحالة على السبب الظاهر واجب عند خفاء المسبب ، والكون في الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت ، والموت فيه في نفس الأمر قد خفي فيجب اعتبار أنه مات فيه إحالة على السبب الظاهر عند خفاء المسبب غير أن الانتفاخ إلخ ، وباقي الفصل ظاهر حكما ودليلا .

[ فرع ]

نزح ماء بئر رجل فيبست لا شيء عليه لأن صاحب البئر لا يملك ماءها ، ولو كان هذا في حب رجل لزمه ملؤه له لملكه له ، ولو تنجست بئر فأجري ماؤها بأن حفر لها منفذ فصار الماء يخرج منه حتى خرج بعضه طهرت لوجود سبب الطهارة وهو جريان الماء وصار كالحوض إذا تنجس فأجري فيه الماء حتى خرج بعضه وقد ذكرناه




الخدمات العلمية