الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا بوطء ميتة ) ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف ( في الأصح ) ؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه فهو غير مشتهى طبعا ( ولا بهيمة في الأظهر ) ؛ لأنها غير مشتهاة كذلك ولا يجوز قتلها ولا يجب ذبح المأكولة فإذا ذبحت أكلت هذا ، هو المذهب خلافا لمن وهم فيه لكن في حديث صحيح { من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه } والجواب عنه مشكل إذ لا يتأتى إلا بالنسخ ، وهو يحتاج لدليل آخر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والجواب عنه مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في بعض كتب المصنف ) عبارة المغني في نكت الوسيط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه ) أي وطء الميتة ( قول المتن ولا بهيمة ) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش ( قوله : ولا يجوز قتلها ) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده .

                                                                                                                              ( قوله : مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها ا هـ سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية