الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 332 ] الثالثة : لو فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة : لم يترخص حتى يرجع ويفارقه . نص عليه ، وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط ، لكونه في طريق مقصده . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره . قال المجد ، ومجمع البحرين : هذا ظاهر مذهبنا ، وأما على قولنا " يقصر المجتاز على وطنه " فيقصر هنا في خروجه منه أولا ، وعوده إليه واجتيازه به . قال في مجمع البحرين ، قلت : وهو ظاهر عبارة الكافي . انتهى . وإذا فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود ، ثم بدا له العود لحاجة فترخصه قبل نية عوده جائز . وبعدها غير جائز ، لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في مجمع البحرين . وقال : ذكره القاضي . وقدمه في الفروع . وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . قال المجد : ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه ، ولكن يقصر في عوده إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية