الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          49 47 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة ( ابنا ) اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته ( لسعيد بن زيد ) [ ص: 140 ] بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين .

                                                                                                          ( وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ ) قال أبو عمر : أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي مرفوعا : " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه ولم يختلف قوله : إنه لا وضوء على من حمل ميتا ، واختلف قوله في غسل من غسل ميتا .

                                                                                                          ومعنى الحديث أن من حمل ميتا أو شيعه فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث . اهـ .

                                                                                                          وحديث من غسل ميتا . . . . إلخ ، رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا ورواته ثقات إلا عمرا فليس بمعروف ، وقال أبو داود : إنه منسوخ ولم يبين ناسخه .

                                                                                                          وحكى الحاكم عن الذهبي ليس في من غسل ميتا فليغتسل ، حديث ثابت .

                                                                                                          ( وسئل مالك هل في القيء وضوء ؟ قال : لا .

                                                                                                          ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ) ندبا ( وليس عليه وضوء ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله لا .




                                                                                                          الخدمات العلمية