الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرره مع القعود في الأصح . والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر ، بخلاف الشاك ورجح الحلبي تكراره لهما ; وأما المسبوق [ ص: 11 ] فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة

التالي السابق


( قوله في ثانيته أو ثالثته ) وكذا لو شك أنه في الأولى أو الثانية أو الثالثة بحر .

( قوله كرره مع القعود ) أي فيقنت ويقعد في الركعة التي حصل فيها الشك لاحتمال أنها الثالثة ، ثم يفعل كذلك في التي بعدها لاحتمال أنها هي الثالثة وتلك كانت ثانية .

( قوله في الأصح ) وقيل لا يقنت في الكل لأن القنوت في الركعة الأولى أو الثانية بدعة . ووجه الأول أن القنوت واجب ; وما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا بحر عن المحيط .

( قوله ورجح الحلبي تكراره لهما ) حيث قال : إلا أن هذا الفرق غير مفيد إذ لا عبرة بالظن الذي ظهر خطؤه ، وإذا كان الشاك يعيد لاحتمال أن الواجب لم يقع في موضعه فكيف لا يعيد الساهي بعدما تيقن ذلك . وقد صرح في الخلاصة عن الصدر الشهيد بأن الساهي يقنت ثانيا ، فإن [ ص: 11 ] كان ما مر رواية فهي غير موافقة للدراية . ا هـ . قلت : وكذا رجحه في الحلية والبحر بنحو ما مر .

( قوله فيقنت مع إمامه فقط ) لأنه آخر صلاته ، وما يقضيه أولهما حكما في حق القراءة وما أشبهها وهو القنوت ; وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لا يكرر لأن تكراره غير مشروع شرح المنية




الخدمات العلمية