الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجلوسه أولا وبينهما ) ش أما الجلوس الثاني فلم أر من حكى فيه قولا بالاستحباب فضلا عن كونه المشهور وأما الأول فنقل في التوضيح عن ابن عبد البر أن فيه قولا بالاستحباب ولكن لم أر من شهره وحكى فيه ابن الحاجب قولا بالوجوب وأنكره ابن عرفة والحاصل أن كلا من الجلستين سنة على المعروف والله أعلم .

                                                                                                                            وقال اللخمي في تبصرته وإذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة جلس حتى يؤذن المؤذن .

                                                                                                                            واختلف هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين والاستسقاء ويوم عرفة ؟ .

                                                                                                                            قال مالك في المدونة : يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب وقال في المبسوط : لا يجلس وإنما يجلس في الجمعة انتظارا للمؤذن أن يفرغ قال عبد الملك : وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس ; لأنه لا ينتظر فيهما مؤذنا .

                                                                                                                            قال الشيخ : قوله في المدونة أحسن ; لأن جلوسه ذلك أهدى لما يريد أن يفتتحه وفيه زيادة وقار انتهى .

                                                                                                                            وقال في الرسالة في صلاة العيدين ويجلس في أول خطبته وفي وسطها انتهى .

                                                                                                                            وقال في المنتقى ومقدار الجلوس بين الخطبتين مقدار الجلسة بين السجدتين ورواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ; لأنه فصل بين مشتبهتين كالجلوس بين السجدتين انتهى .

                                                                                                                            وقال في الكافي [ ص: 172 ] يفصل بينهما بجلوس قدر ما يقرأ { قل هو الله أحد } انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية