الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تسقط سائر الحدود ) المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر ( بها ) أي بالتوبة قبل الرفع وبعده ولو في قاطع الطريق ( في الأظهر ) لأنه صلى الله عليه وسلم { حد من ظهرت توبته } بل من أخبر عنها بها بعد قتلها وأطال جمع في الانتصار لمقابله بالآيات والأحاديث الدالة على أن التوبة ترفع الذنوب من أصلها ، نعم تارك الصلاة يسقط حده بها عليهما وكذا ذمي زنى ثم أسلم والخلاف في الظاهر ، أما فيما بينه وبين الله تعالى فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا ومن حد في الدنيا لم يعاقب في الآخرة على ذلك الذنب بل على الإصرار عليه إن لم يتب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو في قاطع الطريق ) إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق ( قوله وكذا ذمي إلخ ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن سائر الحدود ) أي : باقيها ا هـ مغني ( قوله المختصة ) إلى قوله بل على الإصرار في المغني إلا قوله قبل الرفع وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم ( قوله المختصة ) صفة للحدود ( قوله قبل الرفع ) أي : إلى الحاكم ( قوله ولو في قاطع الطريق ) عبارة المغني في قاطع الطريق وغيره ا هـ وعبارة سم قوله ولو في قاطع الطريق إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بل من إلخ ) أي : بل حد امرأة أخبر أي : صلى الله عليه وسلم هذا لا يؤيد الأظهر فما فائدة ذكره في مقام الاستدلال له ( قوله عنها بها بعد قتلها ) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر والضمير الأول والثالث لمن والثاني للتوبة ( قوله لمقابله ) أي : مقابل الأظهر القائل بالسقوط بها قياسا على حد قاطع الطريق ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله عليهما ) أي : الأظهر ومقابله ( قوله وكذا ذمي إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكذا ذمي إلخ ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ا هـ سم ( قوله ومن حد في الدنيا إلخ ) انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو مبني عليهما ا هـ رشيدي ( قوله بل على الإصرار إلخ ) أو على الإقدام على موجبه ا هـ نهاية . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية