الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
483 - " إذا أكل أحدكم طعاما؛ فسقطت لقمته؛ فليمط ما رابه منها؛ ثم ليطعمها؛ ولا يدعها للشيطان " ؛ (ت) ؛ عن جابر ؛ (ح).

التالي السابق


(إذا أكل أحدكم طعاما؛ فسقطت لقمته) ؛ أي: الآكل؛ أو من يطعمه؛ (فليمط) ؛ أي: فليأخذها؛ وليزل ما بها؛ (ما رابه منها) ؛ أي: ما حصل عنده من شك؛ مما أصابه مما يعافه؛ وفي رواية: " فليمط عنها الأذى" ؛ (ثم ليطعمها) ؛ بفتح التحتية؛ وسكون الطاء؛ أي: ليأكلها؛ ندبا؛ (ولا يدعها) ؛ أي: لا يتركها؛ (للشيطان) ؛ جعل تركها: إبقاءها للشيطان؛ لأنه تضييع للنعمة؛ وازدراء بها؛ وتخلق بأخلاق المترفين؛ والمانع من تناول تلك اللقمة غالبا إنما هو الكبر؛ وذلك من عمل الشيطان؛ كذا قرره بعض الأعيان؛ فرارا من نسبة حقيقة الأكل إلى الشيطان؛ وحمله بعضهم على الحقيقة؛ وانتصر له ابن العربي؛ فقال: من نفى عن الجن الأكل والشرب؛ فقد وقع في حبالة إلحاد؛ وعدم رشاد؛ بل الشيطان وجميع الجان يأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتون؛ وذلك جائز عقلا؛ ورد به الشرع؛ وتظاهرت به الأخبار؛ فلا يخرج عن المضمار إلا حمار؛ ومن زعم أن أكلهم شم؛ فما شم رائحة العلم؛ قال: وقوله: " ولا يدعها للشيطان" ؛ دليل على أنه لم يسم أولا؛ ولذلك اختطفها منه؛ قال العراقي: وفيه نظر؛ فإن ظاهر الحديث أن ما سقط من الطعام على الأرض؛ أو ترك في الإناء؛ يتناوله الشيطان؛ سواء سمي على الطعام؛ أم لا؛ قال: وقد حمل الجمهور الأمر بأكل اللقمة الساقطة بعد إماطة الأذى عنها على الندب والإرشاد؛ وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه؛ قال النووي : والمراد بالأذى: المستقذر؛ من نحو تراب؛ وهذا إن لم تقع بمحل نجس؛ وإلا فإن أمكن تطهيرها فعل؛ وإلا أطعمها حيوانا؛ ولا يدعها للشيطان.

(ت؛ عن جابر ) ؛ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث؛ ثم ذكره؛ قال الترمذي : حسن صحيح؛ فاقتصار المؤلف - رحمه الله - على الرمز لحسنه؛ تقصير.



الخدمات العلمية