الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا أقر أحد الورثة بدين ، وأنكر ذلك بقيتهم لزمه في نصيبه جميع الدين عندنا بخلاف الوصية ، وفي الحقيقة لا فرق ، فإنا نجعل في موضعين الجاحد مع ما في يده كالمعدوم ، وكان الوارث هو المقر ، والتركة ما في يده .

ولو كان كذلك لكان يؤمر بقضاء جميع الدين مما في يده إذا كان يفي بذلك ، ولا يؤمر بأن يدفع إليه بالوصية إلا الثلث وهذا ; لأن الموصى له شريك الوارث والدين مقدم على الميراث من حيث إنه لا ميراث له إلا بعد قضاء جميع الدين .

ولو كان الوارث واحدا ، فقال : هذه الوديعة لفلان لا بل لفلان أو قال : هي لفلان ، ثم قال : بعد ما سكت ولفلان معه فإنها للأول دون الثاني ; لأن الأول استحقها على وجه لا يملك الوارث الرجوع عنه ، ولا الإشراك لغيره فيه .

ولو قال : هي وديعة لفلان ودفعها إليه ، ثم أقر أنها كانت لهذا الآخر ، وأنه قد أخطأ فهو ضامن للثاني مثلها ; لأنه قد استهلكها بالدفع إلى الأول بزعمه ، وإذا لم يدفع فهو غير مستهلك شيئا ، إنما هو شاهد للثاني على الأول ، وعلى الميت ، وقد ردت شهادته فلا يكون ضامنا شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية