الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالفريضة من سبعة وخمسين النصيب عشرة والاستثناء ثلاثة ولكل ابن عشرة .

وتخريجه على طريق الكتاب أن تأخذ عدد البنين خمسة فتزيد عليها سهما بالوصية بالنصيب ، ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون ثمانية عشر ، ثم تزيد عليها سهما مثل ما زدت أولا فيكون تسعة عشر فهو ثلث المال وثلثان ثمانية وثلاثون فالجملة سبعة وخمسون . ومعرفة [ ص: 56 ] النصيب أن تأخذ النصيب ، وهو واحد وتضربه في ثلاثة فيكون تسعة ، ثم تزيد عليه سهما كما فعلته في أصل المال فيكون عشرة ، وهو النصيب الكامل إذا رفعته من تسعة عشر بقي تسعة استرجع بالاستثناء من النصيب مثل ثلث ما بقي ، وهو ثلاثة ، وضم ذلك إلى تسعة فيكون اثني عشر ، ثم تضم ذلك إلى ثلثي المال ثمانية وثلاثين فيكون خمسين بين خمسة بنين لكل ابن عشرة مثل كامل . وطريق الجبر فيه أن تأخذ مثل ثلث مال مجهول فتعطي بالوصية بالنصيب شيئا ، ثم تسترجع بالاستثناء مثل ثلث ما بقي ، وذلك ثلث الثلث إلا ثلث شيء فيصير معك أربعة أتساع مال إلا شيئا وثلث شيء تضمه إلى ثلثي المال ، فيكون الجملة مالا وتسع مال إلا شيئا وثلث شيء ، وذلك يعدل خمسة أشياء فاجبره بشيء وثلث شيء وزد على ما يعدله مثله فصار مالا وتسع مال يعدل ستة أشياء وثلث شيء ، والمال زائد بعشرة فاطرح منه عشرا واطرح مما يعدله العشر أيضا ، وليس لستة وثلث عشر صحيح فاضرب ستة وثلثا في عشرة فيكون ثلاثة وستين وثلث اطرح منه عشرة ، وهو ستة وثلث ، بقي سبعة وخمسون فظهر أن المال الكامل سبعة وخمسون .

ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا ، وضربنا كل شيء في عشرة فتبين أن النصيب الكامل عشرة والتخريج كما بينا .

ولو قال : إلا ربع ما بقي من الثلث بعد النصيب كانت الفريضة من خمسة وسبعين النصيب منها ثلاثة عشر ، والاستثناء بثلاثة .

وتخريجه على طريق الكتاب أن تزيد على عدد البنين سهما للموصى له بالنصيب ، ثم تضرب ذلك في أربعة الوصية بربع ما بقي فيكون أربعة وعشرين ، ثم تزيد عليه سهما فذلك خمسة وعشرون ، وهو ثلث المال والثلثان خمسون ، فالمال كله خمسة وسبعون . ومعرفة النصيب أن تضرب النصيب ، وهو سهم من أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ، ثم تزيد عليه سهما فالنصيب الكامل ثلاثة عشر إذا رفعتها من خمسة وعشرين مع اثني عشر فتسترجع بالاستثناء مثل ربع ما بقي ، وهو ثلاثة فتضم ذلك إلى اثني عشر فيكون خمسة عشر ، ثم تضم ذلك ثلثي المال ، وهو خمسون فيكون خمسة وستين بين خمسة بنين لكل ابن ثلاثة عشر مثل نصيب كامل .

وطريق الجبر فيه أن تأخذ ثلث المال ، وتعطي بالوصية بالنصيب شيئا ، ثم تسترجع بالاستثناء مثل ربع ما بقي فيصير معك خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلا شيئا وربع شيء تضمه إلى ثلثي المال فتكون الجملة مالا واثني عشر جزءا من مال إلا شيئا وربع شيء ، وذلك يعدل خمسة أشياء فاجبره بشيء وربع شيء وزد على ما يعدله مثله فصار مالا وجزءا من اثني عشر يعدل ستة أشياء وربع المال زائد فاطرح من الجملة جزءا

[ ص: 57 ] من ثلاثة عشر لتبيين المال الكامل ، واطرح مما يعدله مثل ذلك وليس لستة وربع جزء من ثلاثة عشر صحيح فاضرب ستة وربعا في ثلاثة عشر فيكون ذلك أحدا وثمانين وربعا ، ثم اطرح منه جزءا من ثلاثة عشر ، وهو ستة وربع يبقى خمسة وسبعون فهو المال . ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا وضربنا كل شيء في ثلاثة عشر فتبين أن النصيب الكامل ثلاثة عشر ، والتخريج كما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية