الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ضرب شارب ) للخمر الحد ( بنعال وثياب ) فمات ( فلا ضمان على الصحيح ) بناء على جواز ذلك ، وهو الأصح كما مر ( وكذا أربعون سوطا ) ضربها فمات لا يضمن ( على المشهور ) لصحة الخبر ، كما مر بتقديره بذلك ، وأجمعت الصحابة عليه ومحل الخلاف إن منعناه بالسياط ، وإلا وهو الأصح لم يضمن قطعا ، وذكر هذا مع دخوله في قوله : ولو حد مقدرا لبيان الخلاف فيه ، ويظهر جريان هذا الخلاف في حد القذف وجلد الزنا بجامع أن الآلة المحدود بها لم يجمعوا على تقديرها بشيء معين في الكل . ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ، ( وجب قسطه بالعدد ) ، ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية ، وفي ثمانين نصفها ، وتسعين خمسة أتساعها ؛ لوقوع الضرب بظاهر البدن ، فيقرب تماثله فيسقط العدد عليه ، وبهذا يندفع ما يأتي في توجيه قوله : ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره ، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا ، قيل : الجزء الحادي والأربعون ما طرأ إلا بعد ضعف البدن ، فكيف يساوي الأول وهو قد صادف بدنا صحيحا ؟ ويجاب بأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه . ( ويجريان ) أي : القولان ( في قاذف جلد أحدا وثمانين ) سوطا فمات ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا ، وفي قول نصف دية وكذا في بكر زنى جلد مائة وعشرا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويظهر جريان هذا الخلاف إلخ ) على هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ هل يعارض ذلك قوله السابق : فلا ضمان إجماعا . ( قوله : وإلا ضمن إلخ ) أي : بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول . ( قوله : فيه ) صفة سلعة أي كائنة فيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              في المتن . ( قوله : الحد ) مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد . ( قوله : بتقديره ) متعلق بصحة الخبر . ( قوله : وأجمعت الصحابة ) عبارة النهاية وإجماع الصحابة ا هـ . ( قوله : إن منعناه ) أي : حد شارب الخمر . ( قوله : وإلا ) أي : وإن جوزناه بالسياط وبغيره ا هـ . مغني . ( قوله : وذكر هذا ) أي : قول المصنف ، وكذا أربعون إلخ . ( قوله : ويظهر جريان الخلاف إلخ ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا ؟ ا هـ . سم أقول : وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية والمغني قد يقتضي عدم الجريان .

                                                                                                                              ( قول المتن : قسطه بالعدد ) أي : قسط الأكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي ا هـ . مغني . ( قوله : تماثله ) أي : الضرب ، وكذا ضمير عليه . ( قوله : وبهذا إلخ ) أي : بالتعليل المذكور . ( قوله : أن محل ذلك ) أي : القولين ا هـ . ع ش . ( قوله : وإلا ) أي : بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول ا هـ . سم . ( قوله : ضمن ديته كلها إلخ ) أي : لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط ا هـ . ع ش . ( قوله : قيل إلخ ) عبارة المغني واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي حصة السوط الأول ؛ لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلاف الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين ، ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك ا هـ . ( قوله : جلد مائة ) الأولى العطف




                                                                                                                              الخدمات العلمية