الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا شهد شاهدان لرجل على الميت بدين وشهد رجلان للشاهدين على الميت بدين فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف تبطل شهادتهم ، وهذه ثلاثة فصول أحدها لا تقبل الشهادة بالاتفاق ، وهو أن يشهد رجلان لرجلين بوصية الميت لهما بالثلث ، ويشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بالثلث ، وهذا ; لأن الثلث مشترك بين الموصى لهم فشهادة كل فريق لاقت محلا مشتركا بين الشاهد والمشهود له ، وفي الوجه الثاني الشهادة مقبولة بالاتفاق ، وهو أن يشهد الرجلان أن الميت أوصى لهما بهذا العبد ويشهد الآخر أن الميت أوصى للشاهدين بهذه الجارية فالشهادة تقبل ; لأن كل واحد من الفريقين يثبت الحق للمشهود عليهما في محل لا شركة لهما في ذلك المحل والفصل الثالث على الخلاف ، وهو فصل الدين فأبو يوسف يقول : حق الغرماء بعد الموت يتعلق بالتركة ; ولهذا لا يثبت الملك للوارث ، ولا ينفذ تصرفه فيه إذا كان الدين محيطا بها فشهادة كل فريق تلاقي محلا مشتركا فهو نظير مسألة الوصية بالثلث ، وهذا ; لأن المقصود من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركة وباعتبار المقصود تتحقق الشركة بينهم فيه وأبو حنيفة ومحمد قالا : كل [ ص: 83 ] فريق إنما يشهد للفريق الآخر بالدين في ذمة الميت .

ولو شهدا بذلك في حياته كانت الشهادة مقبولة ، فكذلك إذا شهدوا به بعد موته ، وهذا ; لأن الدين بالموت لا يتحول من الذمة إلى التركة .

( ألا ترى ) أن التركة لو هلكت لا يسقط شيء من الدين ، وأن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من محل آخر فلا تتمكن الشركة بينهم ههنا بخلاف الوصية بالثلث ، فإن حق الموصى له ثبت في عين التركة حتى لا يبق بعد هلاك التركة

التالي السابق


الخدمات العلمية