الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها بكسر الحاء أي وقت حلولها أو بعضها قبل محله ( لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع ) من قبضها ( غرض ) صحيح كنظيره المار في السلم ( كمؤنة حفظه ) أي مال النجوم إلى محله أو علفه كما في المحرر .

                                                                                                                            وما قبله يغني عنه لأنه مثال ( أو خوف عليه ) كأن كان زمن خوف أو إغارة لما في إجباره من الضرر حينئذ .

                                                                                                                            ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لأنه قد يزول عند المحل .

                                                                                                                            وكذا لو كان يؤكل عند المحل طريا .

                                                                                                                            قال البلقيني : أو لئلا يتعلق به زكاة ( وإلا ) بأن لم يكن له غرض في الامتناع ( فيجبر ) على القبول لأن للمكاتب غرضا صحيحا فيه وهو العتق أو تقريبه من غير ضرر على سيده .

                                                                                                                            والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار على القبض أو الأبراء ، وإنما حذف هنا للعلم به ، وحينئذ فيفرق بينه وبين ما مر في السلم حيث اعتبر ثم حلول الدين بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء ( فإن أبى ) قبضه لعجز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجد فيه ( قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدى شرط العتق لأنه نائب الممتنع كما لو غاب ، وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا لأن الغرض هنا العتق وهو حاصل بذلك ، وثم سقوط الدين عنه وبقاؤه في ذمة المديون أصلح للغائب من قبض القاضي له لأنه يصير أمانة بيده ، ولو أحضره له في غير بلد العقد ولنقله مؤنة أو كان ثم خوف لم يجبر وإلا أجبر كما قاله الماوردي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 415 ] ( قوله : وما قبله ) هو قوله كونه حفظه ( قوله : وهو العتق ) أي إذا أدى الجميع ( قوله أو تقريبه ) أي إذا أدى بعضه ( قوله : وعتق المكاتب إن حصل ) قيد في قوله وعتق لا في قبض القاضي لأن ما أحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ( قوله : ولنقله مؤنة ) أي لها وقع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : يغني عنه ) أي لأن حفظه شامل لحفظ روحه ، ولعل هذا أولى مما أشار إليه الشارح ( قوله : أو لكونه لم يجده ) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي [ ص: 416 ] وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الإباء ، وقوله فيه ليس في التحفة والأولى حذفه




                                                                                                                            الخدمات العلمية