الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة : إذا أحرم وفي ملكه صيد : ففيه قولان : أحدهما : لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله .

                                                                                                                                                                                                              والآخر يمسكه حتى يحل في تفصيل بيانه في كتب المسائل .

                                                                                                                                                                                                              وللشافعي قولان مثلهما .

                                                                                                                                                                                                              وجه القول بإرساله قوله تعالى : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . [ ص: 202 ]

                                                                                                                                                                                                              وهذا عام في [ منع ] الملك والتصرف كله .

                                                                                                                                                                                                              وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ; أصله النكاح .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية