الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 97 ] 25 - باب: بمن يبدأ في الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              6261 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة، عن أبيه سمع أبا هريرة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نجر خشبة، فجعل المال في جوفها، وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان". [انظر: 1498 - فتح: 11 \ 48]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقد سلف.

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجه الإسماعيلي عن محمد بن سليمان، ثنا عاصم، ثنا الليث به.

                                                                                                                                                                                                                              وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه، سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نجر خشبة، فجعل المال في جوفها، وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان".

                                                                                                                                                                                                                              (ونقر) بالنون أي: نقبها بالمنقاب.

                                                                                                                                                                                                                              أما فقه الباب فقال الداودي: كتب ابن عمر إلى أبيه - رضي الله عنهما - فبدأ بنفسه، وسأله رجل كتابا إلى معاوية في امرأته، فأراد أن يبدأ بنفسه فقيل له: إن بدأت به كان أنجح للحاجة ففعل. وهو جائز عند مالك البداءة بالمكتوب إليه، قال: تطابق الناس اليوم على ذلك، وكان يأباه بعض العراقيين.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 98 ] وقال المهلب: السنة أن يبدأ صاحب الكتاب بذكر نفسه. فلذلك هي في جميع الأشياء; إلا أنه قد جاء في الحديث: "صاحب الدابة أولى بمقدمها".

                                                                                                                                                                                                                              وروى معمر، عن أيوب قال: قرأت كتابا: من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله.

                                                                                                                                                                                                                              وقال الشعبي: كتب أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل: من أبي عبيدة، ومعاذ لعبد الله عمر أمير المؤمنين.

                                                                                                                                                                                                                              وقال نافع: كان عمال عمر - رضي الله عنه - إذا كتبوا إليه بدءوا بأنفسهم.

                                                                                                                                                                                                                              وقال معمر عن أيوب، عن نافع: كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدءوا بأنفسهم، وإلا لم يرد لهم جوابا.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 99 ] وأجاز قوم أن يبدأ باسم غيره قبله، قال معمر; وكان أيوب ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه.

                                                                                                                                                                                                                              وروى أشهب أن مالكا سئل عن الذي يبدأ في الكتاب بأصغر منه، ولعله ليس بأفضل منه، قال: لا بأس بذلك. أرأيت لو أوسع له في المجلس إذا جاء أعطى ماله. وقال: إن أهل العراق يقولون: لا تبدأ بأحد قبلك، وإن كان أباك أو أكبر منك. يعيب ذلك من قولهم. وفي الحديث: "كبر كبر" للذي أراد أن يتكلم قبل صاحبه.

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              قال بعضهم: في الحديث الأول دليل على إثبات كرامات الأولياء. وعليه جمهور الأشعرية خلافا لأبي إسحاق الشيرازي، ووافقه ابن أبي زيد وأبو الحسن القابسي، كذا في ابن التين، فليحرر.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية