الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 173 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة ، ومن أصحابنا من قال : هما من العورة والأول أصح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس " وجهها وكفيها " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما . ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة . وأما الأمة ففيها وجهان ( أحدهما ) أن جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب وهي الرأس والذراع ، ; لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه ( والثاني ) وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة " لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال على المنبر : ألا لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته " ولأن من لا يكون رأسه عورة لا يكون صدره عورة كالرجل ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه ، وعن عائشة رضي الله عنهم ، وقيل في الآية غير هذا ، وأما حديث نهي المحرمة عن لبس القفازين ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين } وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فضعيف .

                                      ( أما حكم المسألة ) ففي عورة الرجل خمسة أوجه ( الصحيح المنصوص ) أنها ما بين السرة والركبة ، وليست السرة والركبة من العورة ، قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في الأم والإملاء . ( والثاني ) أنهما عورة ( والثالث ) السرة عورة دون الركبة ( والرابع ) عكسه حكاه الرافعي ( والخامس ) أن العورة هي القبل والدبر فقط ، حكاه الرافعي عن أبي سعيد [ ص: 174 ] الإصطخري وهو شاذ منكر ، وسواء في هذا الحر والعبد والصبي . وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين ، وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها : أن باطن قدميها ليس بعورة ، وقال المزني القدمان ليسا بعورة ، والمذهب الأول ، وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه ، أصحها عند الأصحاب : عورتها كعورة الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس ( والثاني ) وهو قول أبي علي الطبري كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة ( والثالث ) ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة ، وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عتقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر ، ولا خلاف في شيء منهن عندنا ، إلا التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) أنها كالحرة وصححه واستدل له بتغليب الاحتياط ، قال : ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والأجانب إليها ( أحدها ) أنها كالحرة في حق السيد وغيره ( والثاني ) كأمة الأجنبي . والذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصلاة ; لأن معظم أحكام الرق جارية عليها ، وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالحرة في الصلاة وعن الحسن البصري أنها بعد وضع الولد كالحرة ، وأما الخنثى فإن كان رقيقا - وقلنا : عورة الأمة كالرجل - فهو كالرجل ، وإن كان حرا أو رقيقا - وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل - وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا ، لاحتمال الأنوثة - فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان أفقههما : لا تصح ; لأن الستر شرط ، وشككنا في حصوله ، وقد سبق في باب ما ينقض الوضوء في فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الإعادة للشك فيها .

                                      ( فرع ) في مذاهب العلماء في العورة ، قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة ، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة عورة الرجل من ركبته إلى سرته وليست السرة [ ص: 175 ] عورة . وبه قال عطاء وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن عطاء عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضا ليستا بعورة ، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط ، وحكى الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ، وممن قال : عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا زوجت أو تسراها سيدها لزمها ستر رأسها ولم يوافقه أحد من العلماء ، وحكى المتولي عن ابن سيرين أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة .

                                      دليلنا ما سبق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : { كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم فذكر الحديث } رواه البخاري وعن أبي موسى رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها } رواه البخاري بلفظه ، وتقدم ذكر الأحاديث في أن الفخذ عورة وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ، ثم استأذن عثمان وذكر الحديث ، } فهذا لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة ; لأنه مشكوك في المكشوف . قال أصحابنا : لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها ، قالوا : ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها ، وأما حديث أنس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم } رواه البخاري ومسلم فهذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه ، بل انكشف لإجراء الفرس ، ويدل عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين فانحسر الإزار ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها إلا [ ص: 176 ] رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية