الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1530 ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

                                                                                ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من [ ص: 325 ] أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .

                                                                                ( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قدم شيئا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال : شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : يهدي شيئا شيئا .

                                                                                ( 8 ) حدثنا قال : نا هشيم بن القاسم عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر [ ص: 326 ]

                                                                                ( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أعطها درعك الحطمية .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية