الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1850 ( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعدما مضت الشهور فقد انقضت عدتها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعدما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية