الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2679 ( 50 ) الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال : صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا [ ص: 55 ]

                                                                                ( 3 ) نا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا ، أشتريه بالنسيئة ، قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن القاسم قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان إلى أجل فبكذا ، قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما ، قال : شعبة ، فذكرت ذلك لمغيرة فقال : كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية