الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2765 ( 143 ) في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له ، وأقام الذي هو في يده البينة أنه أنتجه ، فقضى به شريح للذي هو في يده [ ص: 135 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال : اختصم إلى عبد الله بن عتبة في [ الوالي ] وأنا عنده ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، قال : فرأيت عبد الله بن عتبة يحركهن بيده ويقول : هي للمتملك هي للذي في يده .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم قال : وجد بغل في النهرين ، فأقام كل فرقة البينة أنه لهم ، فقضى به عبد الله بن عتبة : هو للذي في أيديهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتجت عنده ، وشهد شاهدان أنها لفلان ونتجت عنده ، فهي للذي في يده .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه ، ويقيم الذي في يده البينة أنه ثوبه ، فقال : هو للذي في يده وقال في الدابة يقيم هذا البينة ، ويقيم الذي في يده البينة أنها دابته ، قال : هي للذي في يده .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى به بينهما وقال : ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبدة عن سعيد [ ص: 136 ]

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية