الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4816 ( 36 ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال

                                                                                ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب [ ص: 605 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام عليه الحد .

                                                                                ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال : إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام ، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل ، وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفي .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية