الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود ] رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره .

                                                                                                                                                                              ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال : إني سائل عن الشراب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاما ، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده .

                                                                                                                                                                              9274 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن أبي فديك قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن السائب [ ص: 25 ] بن يزيد ، أن عمر بن الخطاب جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما .

                                                                                                                                                                              9275 - وأخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، قال : فجلده عمر الحد تاما .

                                                                                                                                                                              9276 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال : شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا فقال : إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب ، وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شرب ، فإن كان [مسكرا ] جلدته ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده .

                                                                                                                                                                              9277 - حدثنا الحسن بن عفان ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : أتى عبد الله الشام فقال له أناس من أهل حمص : اقرأ علينا ، فقرأ عليهم سورة يوسف . فقال رجل من القوم : والله ما هكذا أنزلت . قال : فقال له عبد الله : ويلك! لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال : أحسنت . فبينما هو يراجعه [ ص: 26 ] إذ وجد منه ريح الخمر فقال : تشرب النجس وتكذب بالقرآن ؟! والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد .

                                                                                                                                                                              وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم ، ولم يسكر بعضهم ، فضربهم عمر بن عبد العزيز جميعا . وهذا قول مالك والشافعي .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عطاء أنه قال : لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس . وقال عمرو بن دينار : لا حد في الريح .

                                                                                                                                                                              وروينا عن عطاء أنه قال : لا يجلد فيما دون الخمر ، والطلاء من المسكر الحد إلا أن يسكر منه ، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : وإن وجد من رجل ريح خمر ، فليس عليه حد حتى يعترف أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا ، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه . وحكي عن النعمان أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه . وقد روي عن ابن الزبير قول ثالث وهو : أن الرائحة إذا [وجدت ] من المدمن حد وإلا فلا .

                                                                                                                                                                              9278 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج [ ص: 27 ] قال : سمعت ابن أبي مليكة يزعم أنه استشار ابن الزبير - وهو أمير الطائف - في الريح أيجلد فيها ؟ فكتب إليه : إذا [وجدتها ] من المدمن وإلا فلا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إذا شرب الخمر فاجلدوه " .

                                                                                                                                                                              فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر على ظاهر الحديث ، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر وقليله حرام ، للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              9279 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .

                                                                                                                                                                              9280 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره فقليله حرام " .

                                                                                                                                                                              9281 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن أبي عثمان الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "كل مسكر حرام وما أسكر [ ص: 28 ] الفرق فملء الكف منه حرام " .

                                                                                                                                                                              9282 - وحدثنا علان قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال : حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن الأشج ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية