الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمهور : على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا ، بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا .

            لنا : لا يزيد على : صم غدا ، ثم ينسخ قبله .

            قالوا : متناقض .

            قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف [ ص: 519 ] قبله ، كالموت .

            التالي السابق


            ش - ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد مثل : صوموا أبدا .

            خلافا لبعض الأصوليين .

            بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد ، مثل : الصوم واجب مستمر أبدا ، فإن الأكثر على أنه لا يجوز نسخه ؛ للزوم التناقض ، والمختار عند المصنف في الأول جواز النسخ .

            واحتج عليه بأن قوله : صوموا أبدا ، لا يزيد في الدلالة على تعيين الوقت والتنصيص عليه على قوله : صم غدا ، ثم ينسخ قبل دخول الغد ، لما ذكرنا .

            فكما جاز نسخ قوله : صم غدا قبل دخول الغد ، فكذلك جاز نسخ : صوموا أبدا .

            المانعون من جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد ( قالوا : نسخ الأمر المقيد بالتأبيد يوجب التناقض ; لأن صيغة التأبيد ) تقتضي الإيجاب أبدا ، ونسخه يقتضي عدم الإيجاب في بعض الأوقات ، فيلزم التناقض .

            أجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد ، وبين انقطاع التكليف قبل الغد بالناسخ ، كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت .

            [ ص: 520 ]



            الخدمات العلمية