الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمهور : جواز النسخ من غير بدل .

            لنا : أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك .

            وأيضا : فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي .

            قالوا : ( نأت بخير منها أو مثلها ) .

            وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ .

            سلمنا ، لكن خصص .

            سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خير لمصلحة علمت .

            ولو سلم أنه لم يقع ، فمن أين : لم يجز .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في جواز نسخ الحكم من غير بدل .

            فذهب الجمهور إلى جوازه .

            وذهب بعض إلى عدم جوازه .

            والدليل على الجواز من وجهين :

            - الأول - أن الحكم إن تبع المصلحة ، فيجوز نسخه بلا بدل ; لأن مصلحة المكلف قد يكون في رفع التكليف عنه من غير بدل .

            [ ص: 521 ] وإن لم يتبع المصلحة ، فجوازه أظهر ; لأنه " يفعل ما يشاء " و " يحكم ما يريد " .

            الثاني - أنه لو لم يجز نسخ الحكم بلا بدل لم يقع ؛ لأن الوقوع لا يتصور بدون الجواز .

            والثاني باطل ، لأنه وقع ، كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل ، ونسخ تحريم ادخار لحوم [ ص: 522 ] الأضاحي ( أيضا ) بلا بدل .

            المانعون من جواز النسخ بلا بدل قالوا : قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها يدل على عدم جواز النسخ بلا بدل .

            أجاب بأنه غير محل النزاع ؛ فإن الخلاف في جواز نسخ الحكم بلا بدل ، لا في اللفظ ، والآية تدل على الإتيان بالبدل في نسخ اللفظ لأن الضمير يرجع إلى الآية ، والآية لفظ .

            [ ص: 523 ] سلمنا أن هذه الآية تتناول نسخ الحكم أيضا ، لكن خصص الحكم بما ذكرنا من الصور .

            سلمنا أنها باقية على عمومها لكن الآية تدل على عدم النسخ بدون الإتيان بما هو خير ، والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم لمصلحة يعلمها الله تعالى .

            ولو سلم أن الآية تدل على أن النسخ لا يقع بدون بدل ، فمن أين ثبت أنه لم يجز ؛ فإن عدم الوقوع لا يقتضي عدم الجواز .




            الخدمات العلمية