الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنها اجتهادية .

            فلو اتفق على أحدهما كان نسخا .

            قلنا : لا نسخ بعد تسليم جوازه . وقد تقدمت .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز نسخ الإجماع ، قالوا : لو اجتمعت الأمة على قولين فهو إجماع منهم بأن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بأي واحد من القولين .

            فلو اتفقوا - بعد ذلك - على أحدهما كان نسخا للإجماع الأول ; لأنه بعد الاتفاق على أحدهما لم يجز الأخذ إلا بما اتفقوا عليه . فيكون الإجماع الثاني رافعا لحكم الإجماع الأول .

            أجاب بأنا لا نسلم وقوع انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين ، لما تقدم من الخلاف .

            ولو سلم وقوع الإجماع الثاني فلا نسخ للإجماع الأول ; لأن [ ص: 555 ] الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني ، وإذا وقع الإجماع الثاني انتفى شرط الإجماع الأول ، فانتفاء الإجماع الأول لانتفاء شرطه ، لا لكونه منسوخا .




            الخدمات العلمية