الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ; لأنه إن كان عن نص فالنص ناسخ .

            وإن كان عن غير نص ، والأول قطعي فالإجماع خطأ .

            أو ظني فقد زال شرط العمل به ، وهو رجحانه .

            التالي السابق


            ش - اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخا .

            وخالفهم بعض المعتزلة وعيسى بن أبان .

            حجة الجمهور أن الإجماع إن كان عن نص يكون الناسخ هو النص ، لا الإجماع ، وإن كان الإجماع عن غير نص يكون عن قياس بالضرورة .

            فالأول ؛ أي الحكم المنسوخ بالإجماع إن كان قطعيا - يكون الإجماع خطأ ; لأنه لا ينعقد على خلاف القطعي .

            وإذا كان خطأ لا يكون ناسخا .

            وإن كان الحكم المنسوخ بالإجماع ظنيا فقد زال شرط العمل به ; لأن شرط العمل بالظني رجحانه على معارضه ، ولا يكون [ ص: 556 ] راجحا على معارضه الذي هو سند الإجماع ، وإلا يلزم أن يكون الإجماع خطأ .

            وإذا زال شرط وجوب العمل به لم يكن ثابتا .

            وإذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا ; لأن النسخ بعد الثبوت .




            الخدمات العلمية