الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما . وقيل : لا فيهما .

            وقال الشافعي - رضي الله عنه - : في التعديل . وقيل : العكس .

            وقال الإمام : إن كان عالما - كفى فيهما ، وإلا لم يكف .

            [ ص: 705 ]

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق بدون ذكر سببهما أم لا ؟ فقال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما .

            وقيل : لا يكفي في واحد منهما . وقال الشافعي : يكفي في التعديل دون الجرح . وقيل : يكفي في الجرح دون التعديل .

            وقال إمام الحرمين : إن كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة ، كفى الإطلاق فيهما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفي .




            الخدمات العلمية