الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو . ضابطه : الولي قد [ ص: 456 ] يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد ، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ، وقد يكون في المال فقط وهو الوصي الأجنبي . وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أنها مراتب : الأولى : ولاية الأب والجد ; وهي وصف ذاتي لهما ، ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : والوصي يصالح فقط إلخ . أقول : ولاية الولي خاصة ولم يملك القصاص وولاية القاضي عامة ، وقد ملكه ، وقد تقرر أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ، وقد خرجت هذه عن القاعدة ، وعلته أن القود من باب الولاية على النفس فلا يملكه الوصي كالتزويج ، وقد قال في شرح الكنز عند قوله : والوصي يصالح فقط ، ثم إطلاق علته يشمل الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف ، وقد ذكر [ ص: 456 ] في كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح عن النفس ; لأن الصلح فيها بمنزلة الاستيفاء ، والمذكور هنا هو المذكور في الجامع الصغير ; لأن المقصود من الصلح المال ، والوصي يتولى فيه التصرف كما يتولى الأب بخلاف القصاص ، لأن المقصود منه التشفي وهو مختص بالأب . وقالوا : القياس أن لا يملك الوصي التصرف في الطرف كما لا يملكه في النفس وفي الاستحسان يملكه ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، والصبي كالمعتوه في الحكم المذكور




                الخدمات العلمية