الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافرين بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء . 8 -

                وبسب الشيخين أو أحدهما [ ص: 192 ] وبالسحر ، ولو امرأة ، 10 - وبالزندقة 11 - إذا أخذ قبل توبته

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : الكافر بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ .

                أقول : ظاهر كلامه أن ساب الأنبياء لا يقبل توبته عند الله تعالى وهو مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز من أن المصرح به أنها مقبولة عند الله تعالى ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم قبول توبته إنما يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره ، أما على طريقتنا فلا .

                وقد أنكرها على المصنف رحمه الله تعالى أهل عصره كالبرهمتوشي والشيخ أمين الدين بن عبد العال ( انتهى ) .

                ( 8 ) قوله : وبسب الشيخين إلخ قيل : عزى المصنف رحمه الله تعالى عدم قبول توبة من سب الشيخين في البحر للجوهرة ولم يوجد ذلك في عامة النسخ ، وحكى المؤلف أخوه العلامة عمر بن نجيم رحمه الله تعالى أنه أفتى بذلك وطلب منه النقل بذلك فلم يوجد إلا على شرح الجوهرة وذلك بعد حرق الرجل ( انتهى ) .

                أقول على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة ، وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول [ ص: 192 ] توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى ، بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة الأعلام فيما أعلم .

                ( 9 ) قوله : وبالسحر إلخ هذا هو المفتى به كما في العلامية .

                واعلم أن استعمال السحر تجربة أو امتحانا لا اعتقادا ليس بكفر كما في بعض الحواشي .

                ( 10 ) قوله : وبالزندقة . محله ما إذا كان الزنديق مسلما فتزندق . والزنديق ثلاثة : زنديق أصلي وأنه يترك على شركه إذا كان من العجم ، وزنديق غير أصلي بأن كان مسلما فتزندق فإنه يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ; لأنه مرتد ، وزنديق تزندق بعد أن كان ذميا فإنه يترك على حاله ; لأن الكفر ملة واحدة . كذا في الملتقطات .

                وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو المفتى به كما في العلامية .

                وينبغي أن يزاد على ما استثناه المصنف رحمه الله تعالى : المرتد الذي إذا أخذ تاب وإذا ترك ارتد وعاد وتكرر ذلك منه بين العباد في الخانية آخر كتاب الحدود .

                وحكي أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة . قال أبو عبد الله البلخي : يقتلان ولا تقبل توبتهما .

                ( 11 ) قوله : إذا أخذ قبل توبته .

                هذا في الفتح ، وفي البحر للمصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الخانية : قال الفقيه أبو الليث : إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل ، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل . وكذا الزنديق المعروف الداعي . والفتوى على هذا القول ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : هذا يفيد أن قوله إذا أخذاه قيد في السحر والزندقة ( انتهى ) .

                أقول : هذا ظاهر لما تقرر في كتب الأصول أن الشرط يرجع لجميع ما سبق عندنا بخلاف الاستثناء والصفة فإنهما يرجعان إلى ما يقعان بعده ، والفرق مذكور في كتب الأصول لكن محل كون الاستثناء يرجع للآخر ما لم يقتض رجوعه للجميع دليل وكذلك إذا كان الاستثناء بالمشيئة فإنه يرجع للجميع ، كما في تحفة الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي




                الخدمات العلمية