الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 193 ] كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة ، 13 - ومن كان إسلامه تبعا ، والصبي إذا أسلم ، 14 - والمكره على الإسلام ، 15 - ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين ، ومن ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة .

                حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع ، [ ص: 194 ] وحبط الأعمال مطلقا

                [ ص: 193 ]

                التالي السابق


                [ ص: 193 ] قولة : كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة . قيل عليه : ظاهر كلامه أن الخنثى المشكل إذا ارتد ولم يتب يقتل ، والحكم ليس كذلك ، فإن الخنثى المشكل لا يقتل ، كالمرأة بل تحبس وتجبر على الإسلام كما سيأتي في الفن الثالث في أحكام الخنثى .

                ( 13 ) قوله : ومن كان إسلامه تبعا إلخ كصبي غير عاقل أسلم أبواه فبلغ ولم يسمع منه إقرار بعد البلوغ إذا ارتد لا يقتل لانعدام الردة إذ هي التكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه تصديق بعد البلوغ .

                ( 14 ) قوله : والمكره على الإسلام . وكذا من كان في إسلامه شبهة كالسكران إذا أسلم صح إسلامه فإن رجع مرتدا لا يقتل ، كذا في البحر . فيزاد هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المستثنيات هنا .

                ( 15 ) قوله : ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين إلخ : قيل عليه : يفهم منه قتل من ثبت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك أيضا من قولهم الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء سوى الحدود والقصاص ثم رأيت في كتاب النتف : وما لا يجوز في الحدود والقصاص ثمانية ، أحدها شهادة الرجل مع النساء جائزة في جميع الأحكام ما خلا الحدود والقصاص ( انتهى ) . فلم يفرق بينهما أصلا ، مع أن شهادة النساء لا تقبل في القتل أصلا كما صرح به قاضي خان في الشهادة وغيره . فالظاهر أنهما احترزا بالقصاص عن سائر أنواع القتل ، وأن الحكم في المسألتين واحد وهو عدم القبول بسبب أن أمر الدم عظيم فعلى هذا ما في الكتاب أيضا من قبيل الاكتفاء بأحد النظيرين عن ذكر الآخر لثبوت تلازمهما في القبول وعدمه . [ ص: 194 ]

                ( 16 ) قوله : وحبط الأعمال مطلقا يعني سواء رجع أو لم يرجع .

                في الفتاوى الظهيرية في النوع الثاني من الفصل السابع من كتاب السير : أن الألفاظ التي توجب الكفر ثلاثة أنواع : ما يكون خطأ لكنه لا يوجب الكفر فيؤمر قائله بالإنابة والاستغفار ، ومنها ما فيه اختلاف فيؤمر باستجداد النكاح احتياطا وبالتوبة والإنابة ومنها ما هو كفر بالاتفاق فإنه يوجب إحباط جميع أعماله ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ، ويجب أن يكون وطؤه مع امرأته زنا والولد المتولد منهما في هذه الحالة ولد الزنا ، فإنه وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك بحكم العادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر وهو المختار .

                وينبغي للمسلم أن يتعود بذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب النجاة عن هذه الورطة بوعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والدعاء هذا : { اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم } ( انتهى ) . وفي شرح الكيدانية للعلامة القهستاني ما نصه : اعلم أن من كفر - والعياذ بالله تعالى - بطلت جميع طاعاته ولم يلزمه القضاء إلا الحج فإن نسبة العمر إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد أحبطه ، والوقت باق وهل تبطل معاصيه ؟ قال كثير من المحققين : إنها لا تبطل ، كما في التمرتاشي ( انتهى ) .

                أقول : في الخانية ما يفيد أن معاصيه لا تبطل ، ونصه : قال شمس الأئمة الحلواني : عليه ، أي على المرتد قضاء ما ترك في الإسلام ; لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة




                الخدمات العلمية