الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                25 - الكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء من الدين بالضرورة ولا يكفر أحد من أهل القبلة 26 - إلا بجحود ما أدخله فيه . وحاصل ما ذكره أصحابنا رحمهم [ ص: 197 ] الله تعالى في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه بعض اختلاف ، لكن لا يفتى بما فيه خلاف .

                سب الشيخين ولعنهما كفر ، وإن فضل عليا رضي الله عنه عليهما فمبتدع كذا في الخلاصة . وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو أبغضهما لمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهما ، 27 - وإذا أحب عليا أكثر منهما لا يؤاخذ به ( انتهى ) .

                وفي التهذيب ثم إنما يصير مرتدا بإنكار ما وجب الإقرار به ، 28 - أو ذكر الله تعالى أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء ( انتهى ) .

                يقتل المرتد [ ص: 198 ] ولو كان إسلامه بالفعل 30 - كالصلاة بجماعة ، 31 - وشهود مناسك الحج مع التلبية .

                إنكار الردة توبة فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول ، بل ; لأن إنكاره توبة ورجوع ، كذا في فتح القدير ، فإن قلت قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين فما فائدته ؟ قلت ثبوت ردته بالشهادة وإنكارها توبة فتثبت الأحكام التي للمرتد ، ولو تاب . [ ص: 199 ] من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة .

                وقوله لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا ، أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل 33 - كالردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم 34 - والشيخين كما قدمناه

                التالي السابق


                ( 25 ) الكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به إلخ كإنكار الصانع جل وعلا ونبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة الزنا ونحوه . وفيه أن هذا التعريف غير جامع إذ التكذيب يختص بالقول والكفر قد يحصل بالفعل ، وإنكار ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات وهو كفر . ( 26 ) قوله : إلا بجحود ما أدخله فيه إلخ . وهو كلمة الشهادة كما هو مصرح به ، وبه سقط ما قيل : الظاهر أن فاعل أدخله ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم وضميره فيه لما جاء به . [ ص: 197 ]

                ( 27 ) قوله : وإذا أحب عليا رضي الله عنه أكثر منهما رضي الله عنهما لا يؤاخذ به أقول : فيه نظر ; لأن المحبة قد تكون لأمر ديني وقد تكون لأمر دنيوي ، فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية فمن كان أفضل كانت المحبة الدينية له أكثر فمتى اعتقدنا في واحد من الخلفاء الأربعة أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كانت تناقضا ، نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك فمن اعترف بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم لكنه أحب عليا أكثر من أبي بكر مثلا فإن كانت محبته المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك ، إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية لما قررنا وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه وأما في قلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر وهذا لا يجوز وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي رضي الله عنه أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه ، والله تعالى أعلم .

                كذا حققه بعض المحققين ومنه يظهر ما نظرنا به في كلام المصنف رحمه الله تعالى من الإطلاق في محل التقييد وهو غير سديد .

                ( 28 ) قوله : أو ذكر الله تعالى إلخ قيل : عطف على إنكار لا على ( ما ) وقوله بالاستهزاء ، متعلق بلفظ ذكر .

                أقول فيه : أنه على هذا كان يجب أن يقرأ قوله واحدا [ ص: 198 ] بالجر ; لأنه معطوف على ما أضيف إليه المصدر ، وهو " ذكر " والثابت في نسخ هذا الكتاب النصب ، وكذا في عبارة التهذيب الذي نقل عن المصنف رحمه الله تعالى ويمكن أن يوجه بأنه عطف على محل ما أضيف إليه المصدر .

                ( 29 ) قوله : ولو كان إسلامه بالفعل .

                بأن كان كافرا ثم أسلم بالفعل ثم ارتد والعياذ بالله تعالى .

                ( 30 ) قوله : كالصلاة بجماعة . يعني في الوقت وأتمها من غير إفساد ، وأشار بالكاف إلى عدم الانحصار فيما ذكر ، فمن ذلك سجدة التلاوة عند سماعها . وفي تقييدهم الصلاة بالوقت إشارة إلى أنه لو صلى على الجنازة بجماعة لا يصير مسلما وقد نظم العلامة عمر بن نجيم أخو المصنف ما يصير به الكافر مسلما وما لا يصير على ما هو الصحيح المعتمد فقال :

                وكافر في الوقت صلى باقتداء متمما صلاته لا مفسدا


                أو بالأذان معلنا فيه أتى أو قد سجد عند سماع ما أتى


                فسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد



                ( 31 ) قوله : وشهود مناسك الحج مع التلبية مبني على القول الضعيف .

                ففي الخانية لو صام أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية . [ ص: 199 ]

                ( 32 ) قوله : من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة إلخ . بيان للأحكام .

                ( 33 ) قوله : كالردة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأولى تنكير النبي كما عبر به فيما سبق .

                ( 34 ) قوله : والشيخين كما قدمناه أي وكالردة بسب الشيخين .

                أقول : قد تقدم ما فيه فلا تغفل أيها النبيه




                الخدمات العلمية