الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                47 - أمره أن ينظر إلى خابيته ، فنظر إليها فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل .

                التالي السابق


                ( 47 ) قوله : أمره أن ينظر إلى خابيته إلخ .

                في القنية : أمر غيره أن ينظر إلى خابيته هل صار خلا فنظر فسال فيها من أنفه دم وقد صار خلا يضمن نقصان ما بين طهارته ونجاسته .

                وعن أبي بكر العياض سال دم من مشتري الخل في خابيته إن نظر فيه بإذن مالكه لا يضمن وإلا فيضمن فصارت المسألة خلافية ( انتهى ) .

                وفي البزازية : نظر إلى دهن غيره ، وهو مائع حين أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس إن كان بأذنه لا يضمن وإلا يضمن ثم إن كان الدهن غير مأكول يضمن النقصان ، وإن كان مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن ( انتهى ) .

                وهو يفيد أن في مسألتنا يضمن مثل ذلك الخل .

                بقي أن يقال : ما وجه ضمان النقصان على القول به والدهن والخل إذا تنجسا لا يحل أكلهما فالجواب أن عدم حل الأكل لا يستلزم عدم حل الانتفاع بكل منهما وليس من ضرورة النجاسة حرمة الانتفاع به ألا ترى أن الزيت إذا خالطه ودك الميتة ، والزيت غالب أنه لا يؤكل والانتفاع به حلال فكذلك ههنا كذا يستفاد من البيانية في كتاب الكراهية




                الخدمات العلمية