الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الخامسة : 15 - لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله : لا يصح تمليكه من غير من هو عليه . أقول : يستثنى من ذلك ما في القنية من باب الأجل في القرض : ولو قال الأجنبي للدائن هب لي دينه أو حلله لي لو قال : اجعل ذلك لي فقال : قد فعلت يبرأ استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرأ




                الخدمات العلمية