الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                والبنت لو وهبت مهرها من أبوها أو ابنها الصغير من هذا الزوج .

                17 - إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا ; لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين ( انتهى ) .

                وفي مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز ثم رقم لآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء على المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله ( انتهى ) . ثم قال فيها : لو قالت المهر الذي لي على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به ( انتهى ) . وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة ; فإنها كذلك مع [ ص: 15 ] صحتها كما أشار إليه الزيلعي منها . وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في وصايا البزازية ; فالمستثنى ثلاث . وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يعين المبيع والبائع لم يصح التوكيل . وصح إن عين أحدهما . وأجمعوا على أنه لو وكل مديونه بأن يتصدق بما عليه ; فإنه يصح مطلقا ، ولو وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة صح . وقد أوضحناه في وكالة البحر

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : إن أمرت بالقبض صحت إلخ . أي : إن أمرت كل واحد منهما وفيه إن هبتها الصغير دينا على أبيه لا تتوقف على الآمر بالقبض لما في القنية : لو وهبت مالها على زوجها من ابنه الصغير صح ; لأن هبة الدين من غير من عليه تجوز إذا سلطته على قبضه ، وللأب ولاية القبض لولده الصغير فكان قبضه كقبض الصغير فكأنها سلطته على قبضه




                الخدمات العلمية