الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                432 - تكميل في النيابة قال في النية قال في تيمم القنية : مريض يممه غيره فالنية على المريض دون التيمم ، وفي الزكاة قالوا المعتبر نية الموكل ، فلو نواها ودفع الوكيل بلا نية أجزأته كما ذكرناه في الشرح ، وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور ، وليس هو من باب النيابة فيها ; لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته

                التالي السابق


                . ( 432 ) قوله : تكميل في النيابة قال في النية إلخ أقول فيه : إنه لم يذكر عقيب هذه الترجمة شيئا تكون النية فيه بطريق النيابة ، وحينئذ كان الصواب في الترجمة أن يقال : تكميل في عدم جريان النيابة في النية ، اللهم إلا أن يقال : أراد النيابة في النية وجودا ، أو عدما ، وقد ذكر الشافعية أنه يجوز التوكيل في النية إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الذكاء وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يؤكل من يذبح وينوي ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما [ ص: 191 ] بلا عذر وتعذر عليه قضاؤه جاز له أن يؤكل من يصوم عنه وينوي في حياته ، ذكر ذلك الزركشي في قواعده




                الخدمات العلمية