الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في الوقوف ، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه أمسى بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة ، أو كانت الليلة مقمرة ، أو متغيمة ، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر ، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل ، 19 - فإن أكل فإن لم يستبن له شيء 20 - لا قضاء عليه في ظاهر الرواية ولو ظهر أنه أكل بعده قضى [ ص: 201 ] ولا كفارة ، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى 21 - وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : وإن أكل فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه ; لأن اليقين لا يزول إلا بمثله ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود وأما الحكم ببقائه فظني ; لأن القول بالاستصحاب ، والإمارة الموجبة عدم ظن بقاء الليل دليل ظني أيضا فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران فليعمل بالأصل ، وهو بقاء الليل . ( 20 )

                قوله : لا قضاء عليه في ظاهر الرواية .

                قيل عليه : فيه أن الظن كاف في ترتب الأحكام ، وقضيته وجوب القضاء عليه ، وإن لم يستبن له ( انتهى ) . ومن ثم قيل [ ص: 201 ] يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه ، أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في الخانية ، قال : وإن تسحر ، وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا : عليه أن يقضي ذلك اليوم ، ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم اليقين لا يزول بالشك . ( 21 ) قوله : وفي الكفارة روايتان ، في البدائع : الصحيح عدم الوجوب ، قال : لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة




                الخدمات العلمية