الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - الثاني : المرض ; ورخصه كثيرة : التيمم عند الخوف على نفسه ، أو على عضوه ، أو من زيادة المرض ، أو بطئه ، 6 - ، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها ، والإيماء ، والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة ، والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه ، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار ، والفطر في رمضان ، والخروج من المعتكف ، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة محظورات الإحرام [ ص: 247 ] مع الفدية ، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين ، واختار قاضي خان عدمه وإساغة اللقمة إذا غص بها اتفاقا ، وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين ، الثالث : الإكراه .

                التالي السابق


                قوله : الثاني المرض إلخ . المرض : حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة ، وأنه لا ينافي أهلية الحكم ، أي أهلية وجوب الحكم ، سواء كان من حقوق الله تعالى ، أو من حقوق العباد ; لأن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله ; فلذا صح نكاح المريض ، والمرض من أسباب الحجر صيانة لحق الوارث ، وهو الثلثان ، وحق الغريم ، وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أوله فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على الثلث ، ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه . ( 6 )

                قوله : والقعود في صلاة الفرض إلخ . في التمرتاشي نقلا عن الإيضاح : لو قضى في الصحة فعل كما يفعله الأصحاء ، وفي الإسبيجابي : لو قضى في المرض فائتة في الصحة بالتيمم ، أو بالإيماء جاز .




                الخدمات العلمية