الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله : في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة لظاهر الآية ، وهل يجب المهر وجهان ، [ ص: 289 ] حكى الحناطي الوجوب ; قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة .

قلت : قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل ، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا : نعم ، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه : قلت .

ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع ، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم .

( فائدة ) :

اختلف في الواهبة فقيل : خولة بنت حكيم ; وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . أخرجه البيهقي وابن مردويه ، وعلقه البخاري ولم يسق لفظه ، وبه قال عروة وغيره .

وقيل : أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أم شريك ، وبه قال علي بن الحسين ، والضحاك ، ومقاتل ، وقيل : هي زينب بنت خزيمة أم المساكين قاله الشعبي ، وروي ذلك عن عروة أيضا ، وقيل : ميمونة بنت الحارث ، روي ذلك عن ابن عباس وقتادة .

قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، البخاري ومسلم من حديث أنس مطولا ، ومسلم من حديث عائشة مختصرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية