الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1635 - ( 6 ) - حديث أبي هريرة : { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى }. أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند ، عن الشعبي عنه ، وليس في رواية النسائي : { لا تنكح الكبرى على الصغرى }إلى آخره ، وصححه الترمذي ، وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج ، عن أبي هريرة بلفظ : { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }. ولمسلم من طريق قبيصة ، عن أبي هريرة بلفظ { لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة }. وله من طريق أبي سلمة عنه { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها }. وفي رواية : [ ص: 345 ] { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا المرأة وخالتها }. ورواه البخاري بنحوه عن جابر ، وقيل : إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله : عن جابر ، وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير ، عن جابر أيضا ، وقال ابن عبد البر : طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه ، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ، ثم ساق له طرقا عن غيره .

وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان . وعن أبي سعيد رواه ابن ماجه بسند ضعيف . وعن علي رواه البزار وعن ابن عمر رواه ابن حبان ، وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص ، وزينب امرأة ابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعائشة ، وأبي موسى ، وسمرة بن جندب .

( تنبيه ) :

قال الشافعي : لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة . قال البيهقي : قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين .

قلت : قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر . [ ص: 346 ]

1636 - ( 7 ) - قوله : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال : { إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامهن }. ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بنحو ما تقدم ، وزاد في آخره هذه الزيادة ، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه ، وأبو حريز بالمهملة ، والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ، علق له البخاري ، ووثقه ابن معين ، وأبو زرعة ، وضعفه جماعة ، فهو حسن الحديث . وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : { نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة }.

( تنبيه ) :

رواية ابن حبان بالنون ، بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها { إنكن إذا فعلتن ذلك قطعن أرحامهن } ، ورواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال ، وبالميم في المواضع كلها ، وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما .

قوله : { لا يحرم الحرام الحلال }. هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر ، وقد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية