الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
747 - ( 17 ) - حديث : { أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ، فلم يخلف إلا نمرة ، فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر }. متفق عليه من خباب بن الأرت في حديث ، وفي رواية لمسلم : " بردة " بدل " نمرة " وروى الحاكم عن أنس في حق حمزة مثله .

( * * * ) حديث : أوصى أبو بكر أن يكفن في ثوبه الخلق . يأتي في آخر الباب .

748 - ( 18 ) - حديث : { لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا }. أبو داود من رواية الشعبي ، عن علي ، وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي [ ص: 223 ] مختلف فيه ، وفيه انقطاع بين الشعبي ، وعلي ; لأن الدارقطني قال : إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد ، وفي مسلم عن جابر : { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه }. وروى الترمذي أن معناه الصفا لا المرتفع .

( فائدة ) :

روى أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث أبي سعيد : أنه لما حضره الموت ، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها }ورواه ابن حبان بدون القصة ، وقال : أراد بذلك أعماله ، لقوله تعالى: { وثيابك فطهر }يريد وعملك فأصلحه ، قال : والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة ، انتهى . والقصة التي في حديث أبي سعيد ترد ذلك ، وهو أعلم بالمراد ممن بعده ، وحكى الخطابي في الجمع بينهما : أنه يبعث في ثيابه ، ثم يحشر عريانا ، والله أعلم .

( * * * ) حديث عائشة : { كفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة }تقدم ، وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص ، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة ، وهو خلاف صريح الخبر ، ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي ، { فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم ، فكفنه فيه }. [ ص: 224 ]

قوله : ويستثنى المحرم من ذلك فلا يلبس المخيط ، يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم ، وقد تقدم ، وفيه : { كفنوه في ثوبه ، ولا تخمروا رأسه }.

التالي السابق


الخدمات العلمية