الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 49 ] حديث { ابن عمر : أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة }. متفق عليه ، ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في عقدته ضعف - الحديث .

( تنبيه ) :

العقدة الرأي ، والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه .

1188 - ( 5 ) - قوله : وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ ; أصابته آفة في رأسه ، فكان يخدع في البيع - الحديث - كذلك صرح به الشافعي ، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود ، والحاكم ، والدارقطني ، وغيرهم ، وكذلك أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب ، وقيل : إن القصة لمنقذ والد حبان ، قال النووي : وهو الصحيح ، قلت : وهو في ابن ماجه وتاريخ البخاري ، وبه جزم عبد الحق ، وجزم ابن الطلاع في الأحكام بالأول ، [ ص: 50 ] وتردد في ذلك الخطيب في المبهمات ، وابن الجوزي في التلقيح .

1189 - ( 6 ) - قوله : { وجعل لك ذلك ثلاثة أيام }. وفي رواية : { ولك الخيار ثلاثا } ، وفي رواية : { قل : لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثا }. قال الرافعي : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : { لا خلابة }. انتهى . وأما قوله : { ولك الخيار ثلاثا }فرواه الحميدي في مسنده ، والبخاري في تاريخه ، والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولفظ البخاري : { إذا بعت فقل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال }. وصرح بسماع ابن إسحاق ، وأما قوله : { ولك الخيار ثلاثة أيام }. فروى الدارقطني من حديث { طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلمه عمر في البيوع ، فقال : لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ، إنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ثلاثة أيام } ، وفيه ابن لهيعة ، وكذا هو رواية ابن ماجه والبخاري في تاريخه ، من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال : كان جدي منقذ بن عمرو - فذكر الحديث - وفيه : { ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال } ، وأما رواية الاشتراط : فقال ابن الصلاح : منكرة لا أصل لها ، انتهى . وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس { أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ، وقال : الخيار ثلاثة أيام }.

التالي السابق


الخدمات العلمية