الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما رضا المرأة فليس بشرط لجواز الرجعة ، وكذا المهر لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } مطلقا عن شرط الرضا ، والمهر ; ولأنه لو شرط الرضا ، والمهر لم يكن الزوج أحق برجعتها منها ; لأنه لا يملك بدون رضاها ، والمهر فيؤدي إلى الخلف في خبر الله - عز وجل - وهذا لا يجوز ; ولأن الرجعة شرعت لإمكان التدارك عند الندم فلو شرط رضاها لا يمكنه التدارك ; لأنها عسى لا ترضى ، وعسى لا يجد الزوج المهر ، وكذا كون الزوج طائعا وجادا ، وعامدا ليس بشرط لجواز الرجعة فتصح الرجعة مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ ; لأن الرجعة استبقاء النكاح ، وأنه دون الإنشاء ولم تشترط هذه [ ص: 187 ] الأشياء للإنشاء فلأن لا تشترط للاستبقاء أولى ، وقد روي في بعض الروايات { ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد النكاح ، والرجعة ، والطلاق } .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية