الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات : مسافر محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ، ومعه ما يكفي لأحدهما غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء .

                                                                                                                                وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يتوضأ به ، وهو قول حماد ، ووجهه أن الحدث أغلظ النجاستين بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة ، ولا جواز لها مع الحدث بحال .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن الصرف إلى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة ، ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ، ثم يتيمم ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه وتلزمه الإعادة ; لأنه قدر على ماء ولو توضأ به تجوز به صلاته .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية