الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                مطلب في الاستنجاء

                                                                                                                                [ ص: 21 ] ( ومنها ) : الاستنجاء بالماء لما روي عن جماعة من الصحابة منهم علي ، ومعاوية ، وابن عمر ، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار ، حتى قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء ، وطهورا ، وعن الحسن البصري أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالأحجار ، ويقول : إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا ، وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء ، وهو كان من الآداب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                وروي عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، وغسل مقعده بالماء ثلاثا } ، ولما نزل قوله تعالى { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } في أهل قبا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنهم ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء .

                                                                                                                                ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح ، والسنة فيه أن يغسل بيساره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { اليمين للوجه ، واليسار للمقعد } ، ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم ، وإنما المعتبر هو الإنقاء ، فإن لم يكفه الغسل ثلاثا يزيد عليه ، وإن كان الرجل موسوسا فلا ينبغي أن يزيد على السبع لأن قطع الوسوسة واجب ، والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية