الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال : منهم من يجوزه مطلقا ، ولا يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه ، ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ، ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة ، والأظهر جواز هذا وهذا ، ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة ، فالمعين الموصوف أولى بالجواز ، فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين ، فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة ، فجواز بيعها معينة بالصفة أولى ، بل لو جاز بيع المعين بالصفة ، فللمشتري الخيار إذا رآه ، جاز أيضا ، كما نقل عن الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية