الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة ، كما في صلاة الخوف ، وكما لو كان المفترض غير قارئ ، كما في حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه ، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام ، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال .

              فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة ، والمنع مطلقا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك ، كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية