الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصيم ) أي يوم الشك أي جاز صومه أي أذن فيه ( عادة ) بأن اعتاد سرد الصوم أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه كخميس ( وتطوعا ) أي لا لعادة فحصلت المغايرة قال مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة ( وقضاء ) عن رمضان السابق ( وكفارة ) عن هدي وفدية ويمين وكذا نذرا غير معين ( ولنذر صادف ) [ ص: 514 ] كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته ( لا احتياطا ) على أنه إن كان من رمضان احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز أي يكره على الراجح ( وندب إمساكه ) بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ( ليتحقق ) الحال من صيام أو إفطار ( لا ) يستحب الإمساك ( لتزكية شاهدين ) به احتياطا لها أي زيادة على الإمساك للثبوت وإلا فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم بالأولى

التالي السابق


( قوله أي أذن فيه ) أعم من أن يكون الإذن على جهة الندب كما في قوله عادة أو تطوعا أو على جهة الوجوب كما في قوله وقضاء ( قوله وتطوعا ) أي على المشهور خلافا لابن مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعا ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم تطوعا في النصف الثاني من شعبان خلافا للشافعية القائلين بالكراهة واستدلوا بحديث { لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصله } أي كأن يصوم صوما معتادا له فيستمر فيه على ما كان وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر كما أن الرواتب القبلية في الصلاة إذا قصد بها تعظيم الفريضة بعدها تكره ( قوله فحصلت المغايرة ) أي فاندفع ما يقال أن ما صيم عادة تطوع فالمتعاطفان غير متغايرين مع أن العطف يقتضي المغايرة وحاصل الجواب أن الأول تطوع معتاد والثاني غير معتاد ( قوله قال مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم ) أي جواز صوم يوم الشك تطوعا لا لعادة ( قوله وقضاء عن رمضان السابق ) ويجزئه إن لم يثبت أنه من رمضان الحاضر وإلا فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الفائت ويلزمه قضاء يوم لرمضان الحاضر وقضاء يوم لرمضان الفائت فلو شرع في صومه قضاء عما في ذمته وتذكر في أثناء اليوم أنه قد قضى ما في ذمته فقال ابن القاسم لا يجوز له الفطر فإن أفطر فهل يقضيه أو لا قولان لابن القاسم وأشهب وصوب الثاني ; لأنه إنما التزمه ظنا أنه عليه ( قوله وكفارة عن هدي ) الأولى وكفارة عن ظهار أو قتل أو يمين ; لأن الصيام من جزئيات الهدي والفدية لا أنه كفارة عنهما ا هـ عدوي ( قوله وكذا نذرا غير معين ) أي وكذا يجوز صومه إذا كان نذرا غير معين كأن يقول لله علي صوم يوم فصام يوم الشك ، وإذا صامه وثبت أنه من رمضان لم يجزه عنهما على المشهور وقضى ما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر ا هـ خش ( قوله ولنذر صادف ) أي ، وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط ; لأنه نذر [ ص: 514 ] معصية انظر ح وقال شيخنا العدوي الحق أنه يلزمه صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا ، وإن لم يكن له عادة وحينئذ فالمعول عليه مفهوم قول المصنف لا احتياطا لا مفهوم قوله صادف .

( قوله كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد ) أي فصادف أن يوم الخميس أو يوم قدوم زيد يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه عن النذر إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزئه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر فقط ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته بغير اختياره ( قوله وأجزأه ) أي إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت لكونه نذرا صادف وقوله عن واحد منهما أي من رمضان الحاضر والفائت إذا صامه قضاء عن رمضان ولا عن رمضان الحاضر والنذر إذا كان صامه لنذر صادف ( قوله ويوم للفائت ) أي لرمضان الفائت وهذا فيما إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت ( قوله ولا قضاء عليه للنذر ) أي إذا صامه لنذر صادف ( قوله لا احتياطا ) أي لا يصام احتياطا ، وإذا صامه وصادف أنه من رمضان فلا يجزئه لتزلزل النية ( قوله أي يكره على الراجح ) أي ولا يرد قول عائشة { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } ; لأن ظاهره غير مراد بل كنى بالعصيان عن شدة الكراهة ( قوله وندب إمساكه ) أي يوم الشك أي ندب الإمساك فيه ( قوله بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ) أي ثبوت الشهر من المارين في الطريق من السفارة وذلك بارتفاع النهار ( قوله لتزكية شاهدين ) يعني لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما فإنه لا يستحب الإمساك لأجل التزكية وهذا مقيد بما إذا كان في تزكيتهما طول كما في الرواية ، وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين كما قال ح بل هو آكد من الإمساك في الفرع السابق واعلم أنه إذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا ، وكانت السماء مصحية وأخر أمر التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم ، وإن كانت السماء مغيمة وأخر أمر التزكية للنهار فالمنفي إنما هو الإمساك الزائد على ما يتحقق فيه الأمر وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء ، وإن كان في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاج الأمر للتزكية فصام الناس ثم زكيا بعد ذلك فلا إثم عليهم فيما صاموا ( قوله زيادة على الإمساك للثبوت ) هذا إنما يحتاج إليه كما في بن تبعا لح إذا كان اليوم يوم شك بأن كان صبيحة صحو فلا إمساك أصلا وكذا إن شهدا نهارا فلا إمساك أصلا كما علمت




الخدمات العلمية