الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكردة ) ; لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب عليه استئناف إذا تاب وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا ( وكمبطل ) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل ( صومه ) مفعول له فيفيد أنه تعمد [ ص: 544 ] إفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه لا بالإضافة ; لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر ، وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف ، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضه وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الإفساد ( وكسكره ليلا ) حراما ، وإن صحا منه قبل الفجر ( وفي إلحاق الكبائر ) الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة ( به ) أي بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمن ( تأويلان ) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر ، وهو كذلك

التالي السابق


( قوله وكردة ) عطف على قوله كمرض أحد أبويه والمشاركة في أحد حكميه ، وهو البطلان لا في مجموع حكميه من وجوب الخروج والبطلان ( قوله ولا يجب عليه استئناف ) أي لذلك الاعتكاف الذي بطل بالردة وفيه نظر فقد نص ابن شاس في الجواهر على وجوب الاستئناف كما نقله المواق ا هـ بن لكن ما قاله الشارح أليق بالقواعد إذ مقتضى ما قاله ابن شاس قضاء رمضان وكفارته إذا ارتد في رمضان وتاب تأمل ( قوله ورجع ) أي للإسلام بعد ردته ( قوله أي وكشخص مبطل ) أي وكإبطال شخص مبطل صومه ; لأن الكلام في بيان المبطلات ( قوله فيفيد أنه تعمد ) [ ص: 544 ] إفساده ) أي الصوم والإفادة من حيث إسناد الإبطال للشخص ( قوله أو جماع ) الأولى حذفه ; لأن الحكم ، وإن كان مسلما لكن كلام المصنف محمول على خصوص الإفساد بالأكل والشرب كما يأتي للشارح في آخر العبارة ( قوله فيستأنفه ) أي فإذا تعمد إفساده بشيء مما ذكر فيبطل اعتكافه ويستأنفه من أوله ولا ينبني على ما فعله قبل الإفساد وسواء كان الصوم الذي تعمد إفساده فرضا أصليا أو نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا ( قوله ويقضي ما ) أي الاعتكاف الذي حصل في صومه ما ذكر متصلا ذلك القضاء باعتكافه الأول .

( قوله إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر ) أي إن كان فرضا أصليا كرمضان أو كان نذرا معينا أو غير معين أي وطرأ الحيض أو النفاس أو المرض بعد التلبس به وإلا فلا يقضي لا يقال ما ذكره هنا من قضاء النذر المعين إذا حصل فيه مرض أو حيض أو نفاس وأفطر لذلك مخالف لما مر في الصوم من أن النذر المعين يفوت بفوات زمنه إذا كان الفوات لعذر كالمرض والحيض والنفاس ; لأنا نقول الصوم هنا لما انضم الاعتكاف تقوى جانبه فلذا وجب قضاؤه ( قوله فكذلك ) أي يقضيه متصلا باعتكافه الأول على المعتمد .

( قوله لتقوي جانبه بالاعتكاف ) جواب عما يقال كيف يلزمه القضاء مع أن الصوم إذا كان تطوعا وأفطر فيه ناسيا لا يلزمه قضاؤه ( قوله ، وإن أفطر لحيض ) أي في صوم التطوع ( قوله سواء في الإفساد ) أي وحينئذ فلا يدخل الإفساد بالجماع في كلامه هنا ; لأنه سيذكره وكلامه هنا خاص بتعمد الأكل أو الشرب وحاصل المسألة أنه إذا تعمد إفساد الصوم بأكل أو شرب فإن اعتكافه يبطل ويستأنفه من أوله سواء كان الصوم رمضان أو نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا وكذلك إذا حصل منه جماع عمدا أو سهوا فإن لم يتعمد إفساد الصوم بأن أفطر ناسيا أو لمرض أو حيض أو نفاس فصوره ستة عشر حاصلة من ضرب الأربعة المذكورة في أقسام الصوم الأربعة ، وهي رمضان والنذر المعين وغيره والتطوع فإن كان الصوم غير تطوع قضى الاعتكاف الذي أفطر فيه كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو نسيانا ، وإن كان الصوم تطوعا لم يقض إن كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس وقضى إن كان الفطر نسيانا .

( قوله وكسكره ليلا حراما ) وأولى سكره نهارا ومثل السكر بحرام كل مخدر استعمله ليلا وخدره ( قوله حراما ) أي ، وأما سكره بحلال فيبطل اعتكافه يومه إن كان السكر نهارا والحال أن الشرب ليلا كالجنون والإغماء فيجري فيه ما جرى فيهما من التفصيل المذكور في قوله أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء ( قوله كغيبة ) أي وقذف وغصب ( قوله بجامع المعصية ) أي بجامع الذنب في كل والأولى بجامع أن كلا كبيرة ( قوله تأويلان ) فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون ; لأنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله قاله ابن عرفة ولهما أشار المصنف بالتأويلين ا هـ بن ( قوله عدم إبطاله بالصغائر ) أي اتفاقا ، وهو كذلك في نقل الأكثر ، وأما في نقل الأقل ففيها الخلاف




الخدمات العلمية