الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام واعتكاف ( أتمت ما سبق منه ) أي من الاعتكاف وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه ( أو ) ما سبق من ( عدة ) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون ، وأما ما بقي من معين إن بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور وأشار لرابعة ، وهي إذا سبقت العدة الإحرام بقوله ( إلا أن تحرم ) وهي بعدة طلاق بل ( وإن ) كانت ملتبسة ( بعدة موت فينفذ ) إحرامها مع إثمها فتخرج له ( وتبطل ) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية أي حقها في المبيت وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين والإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا يخصان المرأة

التالي السابق


( قوله فهذه ثلاث صور ) أي وهي طرو عدة على اعتكاف أو على إحرام أو طرو اعتكاف على عدة ففي هذه الثلاثة تتم السابق ( قوله إلا أن تحرم إلخ ) هذا الاستثناء منقطع ; لأن ما قبل الاستثناء طرو العدة على الاعتكاف أو الإحرام وطرو الاعتكاف على العدة وما بعده في طرو الإحرام على العدة وقوله إلا أن تحرم ، وإن بعدة موت أي إلا أن تحرم وهي متلبسة بعدة هذا إذا كانت عدة طلاق بل ، وإن كانت عدة وفاة ( قوله لا أصل العدة ) أي بحيث تتزوج من غير عدة أو أنها تترك الإحداد وقوله بالياء التحتية أي في قوله يبطل ( قوله فتتم السابق إلخ ) قد علمت من مجموع كلام المصنف والشارح أن الصور ستة وأنها تتم السابق في خمسة منها ويبطل الأول في واحدة .

( قوله إلا أن تخشى في الثانية ) أي من هاتين الصورتين وهي طرو الإحرام على الاعتكاف أي أن محل إتمامها للاعتكاف ما لم تخشى بإتمامه فوات الحج إلخ وهذا التقييد أصله لعج واعترضه طفى بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه حيث قالا إن المعتكفة إذا أحرمت ينعقد إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها انظر ابن غازي ا هـ بن والحاصل أن ظاهر إطلاقهما أنها تتم الاعتكاف مطلقا خافت فوات الحج أم لا وسلم ذلك شيخنا العدوي لكن كلام عج أنسب بما يأتي من ترجيح القول بتقديم الوقوف بعرفة إذا خشي فواته على الصلاة خلافا لقول المصنف وصلى ولو فات فتأمل




الخدمات العلمية