الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحرم ) عليه ( الحلق ) للعمرة حتى يفرغ من حجه ( وأهدى لتأخيره ) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج فليس المراد أنه يطلب بتقديمه ، وإن أخره أهدى ( ولو فعله ) بأن قدم الحلق فلا يفيده ، [ ص: 29 ] ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا .

التالي السابق


( قوله : وأهدى لتأخيره ) أي لفراغ الحج وظاهره ولو حلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل لمنى يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه الدم ولا يسقط عنه ; لأن الحلق للنسك الثاني كما في ح عن الطراز . ( قوله : ولو فعله ) أي الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله رد بلو قول أصحاب ابن يونس أنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن . [ ص: 29 ] قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام ويسقط عنه برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي وقوله : بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج . ( قوله : ولا بد من الهدي ) أي لترك الأمر الواجب عليه ، وهو تأخير الحلاق وقوله : وعليه فدية أي لحلقه الذي فعله .

والحاصل أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى ، لترك ذلك الواجب الأصلي فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية لإزالة الأذى .




الخدمات العلمية